61

Tawdih

التوضيح في حل عوامض التنقيح

Baare

زكريا عميرات

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1416هـ - 1996م.

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا لن يغلب عسر يسرين والأصح أن هذا تأكيد وإن أقر بألف مقيد بصك مرتين يجب ألف وإن أقر به منكرا يجب ألفان عنده أي عند أبي حنيفة رحمه الله

إلا أن يتحد المجلس فالأقسام العقلية أربعة ففي قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول أعيدت النكرة معرفة وفي قوله تعالى إن مع العسر يسرا أعيدت النكرة نكرة والمعرفة معرفة ونظير المعرفة التي تعاد نكرة غير مذكور وهو ما إذا أقر بألف مقيد بصك ثم أقر في مجلس آخر بألف منكر لا رواية لهذا ولكن ينبغي أن يجب ألفان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى

ومنها أي وهي نكرة تعم بالصفة فإن قال أي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه عتقوا وإن قال أي عبيدي ضربته لا يعتق إلا واحد قالوا لأن في الأول وصفه بالضرب فصار عاما به وفي الثاني قطع الوصف عنه وهذا الفرق مشكل من جهة النحو لأن في الأول وصفه بالضاربية وفي الثاني بالضروبية وهنا فرق آخر وهو أن أيا لا يتناول إلا الواحد المنكر ففي الأول في قوله أي عبيدي ضربك فهو حر

لما كان عتقه أي عتق الواحد المنكر

Bogga 103