وأيضا منقوض بنحو أبي عبد الله فإنه مركب من ثلاثة والإعراب في وسطه وهذا المذهب هو المشهور بين علمائنا وبعضهم أي بعض مشايخنا كالقاضي الإمام أبي زيد وفخر الإسلام وشمس الأئمة السرخسي رحمهم الله تعالى مالوا في الاستثناء الغير العددي إلى الثاني بحكم العرف أي إلى المذهب الثاني وهو أنه إخراج قبل الحكم ثم حكم على الباقي