147

Tawdih

التوضيح في حل عوامض التنقيح

Baare

زكريا عميرات

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Sanadka Daabacaadda

1416هـ - 1996م.

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh

لهذا أي لكونه التقوم في العقد بخلاف القياس وهذا دليل على بطلان القياس بالمعنى الأول وقوله وللفارق أيضا وهو الرضا دليل على بطلان القياس بالمعنى الثاني فإن له أثرا في إيجاب المال مقابلا بغير المال ولا يضمن الشاهد بعفو الولي القصاص إذا قضى القاضي به ثم رجع هذا تفريع آخر على قوله وما لا يعقل له مثل لا يقضى إلا بنص وصورة المسألة شهد شاهدان بعفو الولي عن القصاص فقضى القاضي بالعفو ثم رجعا عن الشهادة لم يضمنا ولا غير ولي القتيل إذا قتل القاتل أي لا يضمن غير ولي القتيل إذا قتل القاتل لأن الشهود وقاتل القتيل لم يفوتوا لولي القتيل شيئا إلا استيفاء القصاص وهو معنى لا يعقل له مثل

Bogga 323