============================================================
الاحرام كره ذلك عند محمد وجعل البقاء عليه كابتدائه وعند اي يوسف لا يكره.
اذا قال الرجل لإمرأته إذا جامعتك فأنت طالق فجامعها قال أبو يوسف إذا أولج وقع الطلاق فإن أخرج ثم أولج صار مراجعا وقال محمد إذا ولج ومكث هنيهة على ذلك صار مراجعا فجعل البقاء عليه كابتدائه وعند أبي يوسف لا يصير مراجعا إلا ان يتنحا عنها وكذلك إذا قال لامرأته إن لمستك فأنت طالق فلمسها فإذا رفع يده عنها وأعادها ثانية صار مراجعا عند أبي يوسف وعند محمد إذا لمسها ومكث هنيهة فلم يرفع يده صار مراجعا.
اذا حلف أن لا يدخل هذه الدار فأدخله إنسان وهو يقدر على الإمتناع فلم يمتنع روي عن أبي يوسف أنه قال لا يحنث وروي عن محمد أنه قال يحنث(1) فجعل البقاء على الدخول (1) في إتصال هذا الفرع بالقاعدة السابقة نظر ظاهر وما ذكره في بيانه لا يفيد فان الدخول آني لا استمرار فيه حتى يجعل فيه بقاء وابتداء والخلاف بينهما من قبل أن أبا يوسف اعتبره في هذه الحالة داخلا بنفسه لقدرته على الإمتناع فحكم بحنثه ومحمد لم يعتبر ذلك فخالفه نعم لو ذكر في صورة المسألة بعد قوله وهو يقدر على الإمتناع فخرج منها ثم دخلها طائعا الخ ما ذكره لظهر وجه ذلك فان الدخول وان كان آنيأ إلا أنه يصير مستمرا بتجدد أمثاله كالضرب وقد ذكر قاضي خان في فتاواه هذه المسألة بالزيادة التي ذكرناها ونقل فيها خلافا فلعل هذه الزيادة كانت في نسخة المؤلف فسقطت من قلم الناسخ الأول وتبعه من بعده.
Bogga 77