============================================================
الوجود لدى العقد فصار كأنه باع عند مولاه وهو محجور عليه فيوقف على إجازة المولى كذلك ههنا وأبو يوسف يقول حجر الولى يوجب بطلان تصرفه ويمنع من فسخ البيع فأشبه موته ومعلوم أنه لو مات بطل خياره وتم البيع وكذلك إذا بطل تصرفه بالحجر: اذا اشترى الرجل عصيرا فصار خمرا قبل القبض انتقض البيع في الباقي لأنه لو جاز البيع في الباقي لتعلق بإجازته تمليك ما بقي بحصته من الثمن مجهولة ولا يجوز تمليكه بثمن مجهول وجعل كأنه باع في الإبتداء الحصة مجهولة وليس كما إذا كان المعقود عليه مما لا يتفاوت فإن حصة الباقي معلومة. وروي عن أبي يوسف أنه قال لو أن رجلا باع عبدا بشرط الخيار لنفسه ثلاثة أيام فأبق العبد ثم أجاز البيع جاز البيع بخلاف ما قال زفر فلم يجعل آبو يوسف العارض في العقد الموقوف كالموجود لدى العقد، وكذلك إذا باع عبد غيره فأجاز المالك بعدما أبق جاز عند أبي يوسف فلم يجعل العارض على العقد كالموجود لدى العقد وعند محمد وزفر لا يجوز: أصل عند محمد أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطي له حكم الإبتداء وعند أبي يوسف لا يعطي له حكم الإبتداء في بعض المواضع وعلى هذا مسائل منها: ان الرجل إذا تطيب قبل الإحرام بطيب بقى رائحته بعد
Bogga 76