============================================================
اذا اشتراها إنسان فقبضها وهلكت في يده لا يضمن قيمتها عند أبي حنيفة وعندهما وأبي عبد الله يضمن : اذا كانت أم ولد بين رجلين فمات أحدهما عتقت وهي سعى للحي فيما بقي من قيمتها عند الامام وعندهما وعند الشافعي تسعى للحي في نصف قيمتها.
اذا باع جارية فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر وماتت وبقي الولد فادعى البايع أن الولد منه ثبت النسب ورجع جميع الثمن عند أبي حنيفة ولا يحط شيئأ إزاء الأم لان ام الولد لا قيمة لها عنده وعندهما وعند أبي عبد الله يحط بقدر قيمة أم الولد لأن لها قيمة عندهما .
أصل عند أبي حنيفة وأحمد أن كل مملوك أغل غلة أو وهب له هبة بالغلة والهبة للمولى تم الملك أو انتقض سواء كان في ضمان المالك أو في غير ضمانه، لأن الغلة مملوكة ومالك الأصل هو مالكها على كل حال ومن أصل صاحبيه أن العبد اذا كان في ضمان المالك فالغلة له تم الملك او انتقض فإن كان في ضمان غيره فملك الغلة موقوف حتى يظهر هل يتم له الملك أم لا وعلى هذا مسائل منها: قال أبو حنيفة في رجل يبيع العبد على أن البايع بالخيار فقبض المشتري العبد فأغل في يده غلة تم البيع أو انتقض
Bogga 52