============================================================
هي في يده بالرق مطلقا في الحال ولو ادعت أنها حرة الأصل كان القول قولها وكذلك إذا ادعت حقا من حقوق الحرية وعند اي حنيفة ومحمد لا يقبل قولها. وكذلك قال أبو يوسف وأبو عبد الله في أمة في يد رجل ادعت أنها معتقة فلان فصدقها فلان وأنكر صاحب اليد القول قولها وقول المقرله وذكر في بعض الكتب أن قول محمد مثل قول أبي يوسف والمعنى فيه أنها ادعت الحرية ولم تقر للذي هي في يده في الحال بالرق فالقول قولها إنها حرة وفرق محمد بين هذه المسألة وبين الأولى لأنها في الأولى قد أقرت بالرق وكذلك قول أبي يوسف ومحمد في غلام ي يد رجل فقال أنا ابنك من أم ولدك هذه وأنا حر فكذبه الولى إن القول قوله وهو حر وعند أبي حنيفة وأبي عبد الله هو رقيق أصل عند أبي حنيفة أن أم الولد ليست بمال ولا قيمة لها وعلى هذا مسائل منها: ان غصبها غاصب لا يضمن إذا هلكت في يده لأنها ليست بممال وعند أبي يوسف ومحمد وأبي عبد الله يضمن : ان أحد الموليين لو أعتقها لا يضمن لشريكه، لأن نصيب شريكه لم يكن مالا يضمنه بالاتلاف عنده وعندهما وأبي حبد الله يضمن:
Bogga 51