============================================================
قوله أحدهم ابني يقتضي حرية الأصغر على كل حال فصار كالأم وتبيين ذلك أنه إن عني عتق الأكبر أو الأوسط عتق الأصغر وإن عني الأصغر أيضا عتق فإذا هو يعتق في الأحوال كلها والأوسط يعتق في الحالين فيما إذا عنى عتق الأكبر أو عنى عتق الأوسط والأكبر يعتق في حالة واحدة وهو إذا عناه.
الأصل عيد أبي حنيفة رحمه الله أنه يعتبر التهمة في الأحكام فكل من فعل فعلا وتمكنت التهمة في فعله حكم بفساد فعله وعلى هذا مسائل منها: الوكيل بالبيع إذا باع ممن لا تجوز شهادته له لا يجوز بيعه لانه متهم في بيعه من أبيه وأمه وأولاده وامرأته وعندهما وأبي عبد الله يجوز وكذلك الوكيل بالسلم إذا أسلم ممن لا تجوز شهادته له لا يجوز وعندهما يجوز.
ان المريض إذا قال لامرأته قد كنت طلقتك في الصحة وانقضت عدتك فصدقت المرأة ثم أوصى لها بوصية أو أقر لها بدين فإن عند أبي حنيفة لها الأقل من الميراث ومن الوصية أو من الإقرار لأنه متهم في فعله لجواز أنه لما عرف أنه لا يصيبها الا الربع أو الثمن احتال بهذه الحيلة حتى يصل لها أكثر من حقها وعندهما وأبي عبد الله الاقرار لها جايز والوصية لها جائزة كما جاز لسائر الأجنبيات.
Bogga 44