============================================================
جماعتها فإن العقد لا يصح عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي عبد الله لما أن التسمية لم تصح فاعتبر فيه المقتضى وهو الجهالة ولو قال اشتريت منك هذا الغنم وهي مائة شاة كل شاة بعشرة وجملة الثمن ألف درهم فإذا هي تسعون شاة فالبيع جائز لأن التسمية قد صحت فلم يعتبر المقتضي ولم يحكم بفساد العقد وان كان فيه جهالة.
اذا أوصى الرجل بثلث ماله لرجل وبنصف ماله لرجل آخر انما يشتركان في الثلث لأن تسمية النصف لم يصح عند أبي حنيفة فصار كأنه أوصى لرجل بثلث ماله وللآخر بألف درهم مرسلة وثلث ماله خمسمائة درهم قسمت الخمسمائة بينهما أثلاثا أان تسمية الألف في الظاهر صحيحة فلم يعتبر المقتضي : اذا كان لرجل جارية فولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة في ملكه وليس هم نسب معروف فقال المولى أحد هؤلاء ابني ولم بين حتى مات فانه لا يثبت نسب واحد منهم ويعتق من كل واحد منهم ثلثه وعتقت الأم لأن الأم لاحظ لها في التسمية فاعتبر فيها المقتضي ، ومقتضي قوله أحدهم ابني أي أن لكل واحد من الأولاد حظا من التسمية فلم يعتبر فيهم المقتضي فبطل اعتبار النسب وبقي اعتبار العتق، فيعتق من كل واحد منهم ثلثه وهو قول أبي حنيفة وأبي عبد الله وعندهما عتقت الأم كلها ومن الأكبر ثلثه ومن الأوسط نصفه والآخر كله، قالا لأن
Bogga 43