195

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Tifaftire

محمد عقلة الإبراهيم

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

١٤٩ - و انه اذا اختلفت الانواع أخذ بالقسط .

= ص٣٩. ورجّح مثله في ((المهذب)) فقال: تؤخذ الفرائض المنصوص عليها بالقسط، فيقوم النصاب من الكبار. ثم يقوّم فرضه، ثم يقوّم النصاب من الصغار، ويؤخذ كبيرة بالقسط. ١٥٦/١.

وما صحّحه ((المصنف)) هنا، قال في ((شرح المهذب)) إنه الأصح عند الأكثرين، لكن يجتهد الساعي ويحترز عن التسوية بين القليل والكثير، فيأخذ من ست وثلاثين من الإِبل فوق المأخوذ في خمس وعشرين، وهو ظاهر نص ((الشافعي)) في ((المزني))، وصححه ((البغوي)) و((الرافعي)) وآخرون ٣٩٤/٥، وبمثله قال في ((الروضة)) ١٦٧/٢. وهو الجديد في ((المنهاج))، وقال ((المحلي)) في شرحه بأن الساعي يجتهد في غير الغنم، ويحترز عن التسوية بين القليل والكثير كما في ((المجموع)). ١١/٢.

وذكر ((السبكي)) في ((التوشيح)) تصحيح ((النووي)) لأخذ صغيرة من كبار الإِبل والغنم دون تعقيب. ورقة ٤٥ب.

وما رجّحه ((النووي)) قال بمثله ((شرح ابن القاسم على أبي شجاع)) ٢٦٧/١. وكذا قال به ((الغزالي)) في ((الوجيز)) ٨٠/١، و((ابن الملقن)) في ((شرح التنبيه)) جـ١، ورقة ٥٠.

(١٤٩) (ع) ذكر في ((التنبيه)) فيما إذا كانت المواشي أنواعاً مختلفة كالضأن والماعز من الغنم والبقر والجواميس أن فيها قولين، أحدهما: يجب في الجميع القسط، والثاني: يؤخذ من الأكثر. ولم يختر أياً منهما. ص٣٩. وذكر في ((المهذب)) قولین ولم يرجح ١٥٦/١.

وقال ((النووي)) في ((شرح المهذب)): المراد النظر إلى الأنواع باعتبار القيمة، فإذا اعتبرت القيمة والتقسيط، فمن أي نوع كان المأخوذ جاز، هكذا قطع به جماهير الأصحاب، ونقله ((الرافعي)) عن الجمهور. ٣٩٦/٥.

وفي ((الروضة)): الأظهر يؤخذ من كل نوع بقسطه، وليس معناه أن يؤخذ من هذا شقص، ومن هذا شقص - أي حصة - فإنه لا يجزيء بالاتفاق، ولكن المراد النظر إلى الأصناف وباعتبار القيمة، فإذا اعتبرت القيمة والتقسيط، فمن =

195