194

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Tifaftire

محمد عقلة الإبراهيم

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

١٤٨ - وَجَوازُ أَخْذِ ذَكَرٍ مِنَ الإِبْلِ (وَالْبَقَرِ الذُّكُورِ)، وَصَغِيرَةٍ مِن صِغارِ الإِبل وَالْبَقَرْ بِشَرْطِ أَنْ يَجْتَهِدَ السَّاعِيَ وَيَحْتَرِزَ عَنْ التَّسْويَّةِ بَيْنَ القَلِيلِ وَالكَثير.

= المهذب :- صحّحه: إمام الحرمين والبغوي، والمتولي والرافعي، وجمهور الخراسانيين، وقطع به الجرجاني. ٣٧٠/٥. وفي الروضة: أن الخيرة إلى المالك على الأصح. ١٦٢/٢. وهو ما صححه في المنهاج ٢٦، وعلله الجلال المحلي في شرحه بأن الصعود والنزول إنما شرعا تخفيفاً عليه. ٧/٢.

كما صححه النووي في تحرير التنبيه بهامش التنبيه ٣٩/١.

وفي توشيح التصحيح جعله السبكي للمالك. ورقة ٤٥ب، كما رجح ذلك الغزالي في الوجيز ٨١/١، وابن الملقن في شرح التنبيه ٥١/١

(١٤٨) (ض) والبقر الذكور: سقطت من (ب). وقد أثبتت في نسخ التصحيح التي تضمنها كتاب «تذكرة النبيه)).

(ع) ذهب في التنبيه إلى أنه إذا كانت الماشية كلها ذكوراً، أخذ في فرضها الذكر، واستثنى الإبل فقطع بأنه لا يؤخذ منها إلاَّ الإناث. ص٣٩. وذكر في المهذب وجهين ولم يرجّح. ١٥٦/١

وما اختاره النووي في التصحيح من جواز أخذ الذكور في الإبل والبقر، فقد صححه في شرح المهذب. وقال في أخذ ذكر من الإبل: هو المنصوص، وهو قول أبي إسحاق، وأبي الطيب بن سلمة. وفي أخذ ذكر من البقر قال: هو الأصح عند الأصحاب. ونقله المصنف عن نصّه في الأم. ٣٩١/٥-٣٩٢. وفي الروضة: الأصح المنصوص جواز الذكر من الإبل والبقر. ١٦٦/٢. وقطع في المنهاج بجواز أخذ ذكر من الإبل إذا تمخضت ذكوراً. وفي المحلي في شرحه: وكذا البقر. ١٠/٢.

أما بالنسبة للصغار، فاختار في التنبيه أنه إن كانت الماشية صغاراً، وكانت من الإبل والبقر فإنه يؤخذ منها كبيرة أقل قيمة من كبيرة تؤخذ من الكبار. =

194