Correction of Al-Tanbih
تصحيح التنبيه
Baare
محمد عقلة الإبراهيم
Daabacaha
مؤسسة الرسالة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
٦٨- ورفع يدية حذو منكبيه اذا قام من الركعتين.
= وحسبك به معتمداً في هذا، وبه قال ((الماسرجسي)) وعامّة أصحابنا بخراسان. ٣٥٢/٣.
وقال في ((التحقيق)): ثم يصلي الأولى كالثانية إلاّ في النية ... وكذا التعوّذ وتقصير القراءة إذا قلنا بهما. ورقة ١١٠.
وقال في أصل (الروضة)): ولا يفضل الركعة الأولى على الثانية بزيادة القرآن. وعقب على ذلك من زياداته بقوله: هذا الذي صححه، هو الراجح عند جماهير الأصحاب لكن الأصح التفضيل. فقد صحّ في الحديث، واختاره ((القاضي أبو الطيب))، والمحققون، ونقله ((القاضي أبو الطيب)) عن عامة أصحابنا: ٢٤٨/١. ورجّح في ((المنهاج)) أنه يسن، وقال ((الشربيني)) في توجيهه: للاتباع في الظهر والعصر، رواه الشيخان، وفي الصحيح رواه مسلم، ويقاس غير ذلك عليه. ١٨٢/١
وقال صاحب ((نكت على التنبيه)): وقال في ((الروضة)) وصححه الجمهور، ورجح أن الثانية أقصر من الأولى، ورجحه في ((تصحيحه)) ورقة/٢٢.
(٦٨) (ل) المنكِب: بفتح الميم، وكسر الكاف، مجمع عظمي العضد والكتف، جمعه مناکب. (تحریر التنبيه))./٢٢
(ع) قال في ((التنبيه)): ثم يصلي ما بقي من صلاته مثل الثانية. ص٢٥. قال ((السبكي)، تعقيباً على هذا النص: يقتضي مساواة الأخيرة أو الأخيرتين الأوليين، ولا خلاف هنا أنه أقصر، ويقتضي أن لا يرفع اليدين في القيام للثالثة، والمختار عند ((النووي)) أنه يندب الرفع. ((توشيح التصحيح)) ورقة ٢٣أ. قال في ((المهذب)) مثل قوله في ((التنبيه)) ولم يستثن رفع اليدين عند القيام للثالثة ٨٦/١. اختار «النووي)) استحباب رفع یدیه حذو منكبيه إذا قام من الركعتين، وقال في (المجموع)) المشهور من نصوص ((الشافعي)) في كتبه، وهو المشهور في المذهب وبه قال أكثر الأصحاب: أنه لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام، وفي الركوع والرفع منه، وقال آخرون من أصحابنا: يستحب الرفع إذا قام من التشهد الأول، وهذا هو الصواب. وممن قال به من أصحابنا ((ابن المنذر)، و((أبو علي =
128