127

Correction of Al-Tanbih

تصحيح التنبيه

Baare

محمد عقلة الإبراهيم

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

٦٦ - وَأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ الْيَدَينِ فِي (أَوَّلٍ) الرِّكْعَةِ الثَّانِيَةِ.

٦٧ - وَالْمُخْتَارُ اسْتِحَابُ تَطْوِيلِ الْأُوْلَى عَلَى الثَّانِيَةِ.

= أقف على حكم هذه المسألة في ((الروضة)). وقال في ((المنهاج)) إنه المذهب، ووجّهه الشربيني: بحصول الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره ١٥٦/١.

قال في ((التحقيق)): ويندب بعده - دعاء الافتتاح - التعوّذ، ويتعوذ في الركعة الأولى وكذا غيرها على المذهب، ولكنها آكد. ورقة ١٠٢. وقال ((السبكي)) انه المذهب، ولكنه غفل إذ قال بأن ((النووي)) لم ينبه إليه في ((التصحيح)) ورقة ٢٢ ب. وقال ((المدلجي)) في ((نكته)) بمثل قول ((التصحيح)) ورقة ٢٢.

(٦٦) (ض) أول: سقطت من (أ). وكذا من عبارة ((التوشيح)) ((السبكي)). والأرجح إثباتها لأن الخلاف في ثبوتها أول الركعة الثانية إذا قلنا بهما هذه المسألة استدركها ((النووي)) على نص ((الشيرازي)) في ((التنبيه)) في المسألة السابقة رقم (٦٥)، وليس في ((المهذب)) إلا عبارته التي استثنى فيها النية ودعاء الاستفتاح ٨٥/١.

ما رجحه ((النووي)) من عدم رفع اليدين في أول الركعة الثانية هو المشهور من نصوص ((الشافعي)) في كتبه، وهو المشهور في المذهب كما ذكر في ((المجموع))، وقال: وبه قال أكثر الأصحاب ٤٢٤/٣. وليست في ((المنهاج)). وقال في ((التحقيق)): ثم يصلي الثانية كالأولى إلّ في النّة، والإِحرام، ورفع اليدين له. ورقة ١١٠.

(٦٧) (ع) هذه المسألة أيضاً مما استدركه ((النووي)) على حصر ((الشيرازي)) في (((التنبيه)) اختلاف الركعة الثانية عن الأولى بالنّة والاستفتاح والتعوّذ، كما تقدمت. وقطع في ((المهذب)) بأنه لا يفضل الركعة الثانية على الأولى في القراءة، وقال: إنه ظاهر قوله في ((الأم)). ٨١/١.

ما اختاره في ((التصحيح))، صححه في ((المجموع))، ونقل تصحيحه عن ((القاضي أبي الطيب))، وقال: وافقه عليه غيره، وممن قال به ((البيهقي))،=

127