49

Explanation of Fazlur Rehman's Translation of Sheikh-ul-Islam Ibn Taymiyyah

ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية

Baare

أبو عبد الرحمن سعيد معشاشة

Daabacaha

دار ابن حزم

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

...................................


= والرافضة يقولون إن أبا بكر أخطأ وخالف نصوصاً كثيرة فهو لا يصلح للخلافة. فقال شيخ الإسلام رداً عليهم: ((لم يعلم لأبي بكر فتيا ولا حكم خالف نصًّا، وقد عرف لعمر وعثمان وعلي من ذلك أشياء والذي عرف لعلي أكثر مما عرف لهما، مثل قوله في الحامل المتوفى عنها زوجها إنّها تعتد أبعد الأجلين وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال لسبيعة الأسلمية لما وضعت بعد وفاة زوجها بثلاث ليال: ((حللت فانكحي من شئت)) ولما قالت له: إنّ أبا السّنابل قال ما أنت بناكحة حتى يمضي عليك آخر الأجلين، قال: كذب أبو السّنابل)).

وقد جمع الشافعي في كتاب ((خلاف علي وعبدالله)) ومن أقوال علي التي تركها الناس لمخالفتها النّص أو معنى النّص جزءاً كبيراً.

وجمع بعده محمد بن نصر المروزي أكثر من ذلك، فإنه كان إذا ناظره الكوفيون يحتج بالنصوص، فيقولون: نحن أخذنا بقول علي وابن مسعود فجمع لهم أشياء كثيرة من قول علي وابن مسعود تركوه أو تركه النّاس يقول: إذا جاز لكم خلافهما في تلك المسائل لقيام الحجة على خلافها فكذلك في سائر المسائل، ولم يعرف لأبي بكر مثل هذا. منهاج السنة النبوية (٢٩٩/٨).

وقال أيضاً في موضع آخر: ((وكذلك قضى علي رضي الله عنه في المفوضة بأن مهرها يسقط بالموت مع قضاء النبي ﷺ في بروع بنت واشق بأن لها مهر نسائها. وكذلك طلبه نكاح بنت أبي جهل حتى غضب النبي ﷺ فرجع عن ذلك، وقوله لما ندبه وفاطمة النبي ﷺ إلى الصلاة بالليل، فاحتج بالقدر لما قال: ((ألا تصليان؟)) فقال علي: إنّما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فولّى النبي ﷺ وهو يضرب فخذه ويقول: ﴿وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَىْءٍ جَدَلًا ﴾ الكهف ٥٤.

وأمثال هذا إذا لم يقدح في علي لكونه كان مجتهداً، ثمّ رجع إلى ما تبين له من الحق فكذلك عمر لا يقدح فيه ما قاله باجتهاده مع رجوعه إلى ما تبين له من الحق، والأمور التي كان ينبغي لعلي أن يرجع عنها أعظم بكثير من الأمور التي كان ينبغي لعمر أن يرجع عنها، مع أن عمر قد رجع عن عامة تلك الأمور، وعلي عرف رجوعه عن بعضها فقط، كرجوعه عن خطبة بنت أبي جهل، وأمّا بعضها: كفتياه بأن المتوفي عنها الحامل تعتد أبعد الأجلين، وأن المفوضة لا مهر لها إذا مات الزوج، وقوله: إنّ المخيرة إذا اختارت زوجها فهي واحدة، مع أنّ رسول الله ﷺ خيّر نسائه ولم يكن ذلك طلاقاً.

فهذه لم يعرف إلا بقاؤه عليها حتى مات، وكذلك مسائل كثيرة ذكرها الشافعي في كتاب ((اختلاف علي وعبدالله)) وذكرها محمد بن نصر المروزي في كتاب=

49