86

Tanwir al-Cuqul

تنوير العقول لابن أبي نبهان تحقيق؟؟

Noocyada

الوجه الثالث : عمل بالجوارح ، كأداء حق على أحد لأحد من دراهم أو غيرها من مال أو غير ذلك ، نحو الإنفاق على الزوجة وكسوتها والبيات معها على ما لزمه ، ونحو صلة الأرحام وما أشبه ذلك ، ولو لم يعلم أن ذلك لازم عليه فيما بينه وبين الله تعالى ، وأداه كما هو واجب[29/أ] عليه فهو سالم.

الوجه الرابع : تركه المكروه كأكل كل ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير.

والوجه الخامس: فعله الحلال[ كأكله لحم الأنعام] (¬1) .

والوجه السادس: ترك المحجور كاجتناب أكل لحم الخنزير ، وما أشبه ذلك وفي غير الأكل أيضا.

والقاعدة الخامسة: [الدين] (¬2) الذي لا يجوز فيه الاختلاف ، وهي الأصول كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.

القاعدة السادسة: الرأي وهو ما عدا الأصول ، فإن علم الشريعة ينقسم أيضا على شطرين (¬3) علم الدين وعلم الرأي ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.

القاعدة السابعة: علم الناسخ والمنسوخ معا وقد مر بيان نبذة من علمه في الجزء الأول[ ما فيه] (¬4) كفاية عن إعادته ، ويصح القياس بما ذكرناه على حكم ما لم نذكره منهما.

القاعدة الثامنة: فيما يسع وفيما لا يسع معا، والشريعة تنقسم كذلك ، فعلى هذا فهي قاعدة داخل أحكامها في غيرها من القواعد ، وكل أمر لم تنزل بلية التعبد به أداءه لله تعالى من اعتقاد أو عمل أو هما معا، أو عمل بالجوارح ، أو ترك محرم ارتكبه[58/ب] فهو واسع له ، وكل أمر نزلت بلية التعبد على عبد بذلك على أحد الوجوه الأربعة[ و] (¬5) لم يوسع له إلا أداءه [50/ج]كما وجب.

القاعدة التاسعة: في الخاص والعام معا.

¬__________

(¬1) سقطت في ب.

(¬2) سقط في ب.

(¬3) في ب شرطين.

(¬4) سقط في ب.

(¬5) سقط في ب.

Bogga 86