فلما نزلت آيات الميراث قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا وصية لوارث " (¬1) ، وصحة هذه الرواية بالإجماع فبقى حكم الوصية للأقربين ، ونسخت السنة الوصية للوالدين إذا لم يكن عن حق لازم عليه لهما أو لأحدهما ، فيجوز لمن عليه حق منهما .
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في (55- كتاب الوصايا 6- باب لا وصية لوارث ) ص 483 ، رقم 2747 محمد بن إسماعيل البخاري ، صحيح البخاري ، دار ابن حزم بيروت لبنان ،ط1 (1422ه - 2002م ) ، و الربيع ص261 ، رقم 667 ، و النسائي (30 - كتاب الوصايا 15- باب إبطال الوصية لوارث ) ص622 ،و الترمذي في (31- كتاب الوصايا 5- باب ما جاء لا وصية لوارث ) ص 581 ، رقم 2120 ، 2121 ، و أبو داود في (17- كتاب الوصايا 5-6 باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين و الأقربين ) ص489 ، رقم 2865 ، و ابن ماجه (22- كتاب الوصايا 6- لا وصية لوارث ) ص460- 461 رقم 2712، ورقم 2713 و 2714 ، و الدارمي في 22- كتاب الوصايا 28- باب الوصية للوارث ، ص314 رقم 3258 و 3260 محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي الدارمي ، سنن الدارمي ،خرج آياته وأحاديثه الشيج محمد عبدالعزيز الخالدي ، دار الكتب العلمية -بيروت لبنان - الطبعة الأولى ( 1417ه 1996م ) ، و الدارقطني (4/54) رقم 4105 ، و أحمد ص1278 رقم 17821 ، و رقم 17822 ، 17823 ، و الطيالسي (1/154) ، رقم 2127 ، و أبو يعلى في مسنده (3/78) رقم 1508 ، و عبد الرزاق في المصنف (9/47 - 48- 68 ) أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، المصنف ،تحقيق :حبيب الرحمن الأعظمي ، المكتب الإسلامي بيروت ط2 1403ه ، و الطبراني في المعجم الكبير (4/202) رقم 4140 ، و ابن أبي شيبه في مصنفه (4/35) رقم 30716 .
Bogga 37