205

Tanwir al-Cuqul

تنوير العقول لابن أبي نبهان تحقيق؟؟

Noocyada

و من صاد شيئا من ذلك ، و كان ممن يرى تحريمه فلا يجوز له أكله إذا كان لم ير للوجوه الأخرى دليلا على صحتها ، و إن رأى دلائل تدل على صحتها من دلالات أحكام الكتاب أو السنة أو الإجماع أو آراء المسلمين الصحيحة إلا أن الأعدل معه التحريم ، فلا أقول أنه لا يجوز له الترخص بالعمل بالأهزل مع أنه يرى صوابه ، بل معي أنه جائز له الترخص في أكل[90/أ] ذلك ، و إن رأى الأعدل التحريم ، و يرى صواب غيره أيضا ، و نزل إلى الحكم فعليه أن يحكم بالأعدل [159/ج] و الأصح معه و إن رأى الأعدل ، و الأصح الحل فيها ، و جاء إليه خصم صاد شيئا منها فأطلقه عليه[167/ب] آخر حتى فاته فعليه أن يحكم على الذي أطلقه بضمانه ، و ليس له أن يحكم بالأهزل و لو رأى صوابه ، و إنما أجزنا له العمل بالأهزل في الأزهد إلى الله تعالى فيما بينه و بين الله في غير الاضطرار ، و العمل بالأزهد إلى الله ولو رءاه هو الأهزل فذلك ما لا شك أنه من الوسائل ، مثلا رأى الأهزل تحريمها و الأعدل حلها ، فصاد شيئا منها و أطلقه فهو الدرجة العليا ؛ لأن الانتهاء عما صح أن النبي - صلى الله عليه و سلم - نهى عنه لم يجز إلا أن يكون هو الأفضل للمرء فيما بينه و بين الله تعالى ، و لا يجوز الاختلاف في ذلك في غير حال الضرورة عليه ، ولا على من يلزمه عوله وهم يرون أن الحل هو الأعدل أما في حال الاضطرار الذي يضر بالمرء الزهد في ذلك، و يضر بمن يلزمه عوله وهم يرون الأصح حله فزوال الضرر هو الأفضل فاعرف ذلك .

Bogga 206