201

Tanwir al-Cuqul

تنوير العقول لابن أبي نبهان تحقيق؟؟

Noocyada

و أما الحرير فجوز أصحابنا ما كان أقل من عرض أصبعين عرضا أو طولا خالصا ، و لا يعتبر في كثرة الطول ، و إن كان أحد المصر (¬1) أو السداه حرير ، أو الآخر ليس بحرير[163/ب] فيجوز [له] (¬2) لبسه[88/أ] ما كان أقل من عرض أربع أصابع ، [ قال الناسخ : وقال في موضع آخر، والإصبع في القياس الشرعي عرضها مقدار ست شعيرات مسطرات أي ست حبات من شعير، ومقدار طول الحبة ست شعرات مصفوفات من شعير براذين الخيل إذا رجع القياس بالإصبع رجع ] (¬3) و لا أدري هذا التحديد على أي وجه من الحق حددوه ، و هذا على قول من حرم لبسه .

[حديث أكل كل ذي ناب من السباع]

¬__________

(¬1) المصر : لفظة عمانية ، ويقصد بها غطاء الرأس للرجل .

(¬2) سقط في ب.

(¬3) سقط في ج .

Bogga 202