Tanwir al-Cuqul
تنوير العقول لابن أبي نبهان تحقيق؟؟
Noocyada
بيان : و مما روي عنه - صلى الله عليه و سلم - :" أنه نهى عن الشرب أو الأكل في أواني الذهب و الفضة " (¬1) فحمل نهيه على التحريم من غير أن يجوز في ذلك الاختلاف ، و إن كان الإناء من غير ذهب و لا فضة ، و لكنه مغرى (¬2) بأحدهما ، فإن كان الغري من داخل فلاحق بالتحريم ، و إن كان من خارج و لم يدنوا من أطرافه حيث تلحق شفتاه عند الشرب منه فلا يحرم ؛ لأن ذلك موضوع في غير إناء ذهب و لا فضة .
[حديث كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب]
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في ( 74- كتاب الأشربة 27- باب الشرب في آنية الذهب ) ص1066 و رقم 5633-5634، و مسلم في ( 37- كتاب الأشربة 1- باب تحريم استعمال أواني الذهب و الفضة ...) ص540 و رقم 2065، أخرجه الربيع ص152 رقم384 ، و النسائي في (48- كتاب الزينة 87- باب ذكر النهي عن لبس الديباج ) ص750 ، رقم 5303 ، و الترمذي في (24- كتاب الأشربة 10- باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب و الفضة ) ص558 رقم 1883 ، و أبو داود في (20- كتاب الأشربة 17- باب في الشرب في آنية الذهب و الفضة ) ص408 ،رقم 3723 ، ابن ماجه في (30- كتاب الأشربة 17- باب الشرب في آنية الفضة ) ص518 ، رقم 3413-3414 .
(¬2) المغري : المطلي ، ابن منظور ، لسان العرب ( 15/121).
Bogga 189