78

Tanbih

التنبيه على مشكلات الهداية

Baare

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

Noocyada

كثيرًا". ومنهم من اعتذر له، وخرجه على وجهين: أحدهما: أن معناه: وكل ما لاقته النجاسة، وحكمه أنه لا يجوز الوضوء به قليلًا كان الماء أو كثيرًا، جاريًا كان أو ركدًا. الووجه الصاني: أن يقال: المراد بالكثير ما لا يتغير بوقوع النجاسة فيه، وهو الذي جعله مالك كثيرًا، أو القلتان وهو الذي جعله الشافعي كثيرًا، فيكون هذا لإثبات الكثير المختلف فيه بيننا وبينهما. وهذا التخصيص المذكور ليس في الكلام ما يدل عليه، وكون المصنف أراده لا اطلاع لنا عليه.

1 / 315