77

Tanbih

التنبيه على مشكلات الهداية

Baare

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

السعودية

Noocyada

تقدم في كلامه أنه لا يجوز الوضوء به. فإنه قال: لا يجوز بما غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء، فتصحيحه اعتبار الغلبة بالأجزاء يوهم أن المؤثر هو الغلبة بالأجزاء فقط. قوله: (وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء منه، قليلًا كان أو كثيرًا). هذا لفظ مشكل؛ فإنه صدره بكل المقتضية للشمول، ثم أكده بقوله: "قليلًا كان أو كثيرًا"، وهذا ممنوع في الماء الجاري، وفي الراكد الكثير بالإجماع. وقد أصلح في بعض النسخ: "قليلًا كانت النجاسة، أو

1 / 314