25

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Baare

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Daabacaha

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Noocyada

فأما ما يستدل (على) تخصيصه ٤ ب/ من خصائص الحكم عليه فهو مثل قولنا في سجود التلاوة إنه ليس بواجب فقسناه على النافلة، وذلك أنا قلنا سجود يجوز على الراحلة لغير عذر فلم يكن واجبًا كصلاة النافلة، وهذا صحيح. وهو أن كل صلاة واجبة لا تجوز على الراحلة، فلما رأينا أن هذه تجوز على الراحلة علمنا أنها ليست واجبة. وأما قياس النظير على النظير: فهو مثل قولنا: إن الزكاة تجب في مال الصبي، وقسنا ذلك على العشر فقلنا: من وجب العشر في زرعه وجبت الزكاة في ماله. وهذا صحيح لأن العشر زكاة، فإذا وجبت الزكاة في بعض المال، وجب أن تجب في البعض الآخر، ومثل قولنا في تصحيح ظهار الذمي وذلك أنّا قلنا: من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم، وهذا صحيح، وهو أن الطلاق والظهار هما واحد ومعناهما واحد، لأن كل واحد منهما يتعلق بالزوجة وفيه نوع تحريم. ويتعلق بالقول، فإذا صح منه أحدهما صح منه الآخر (ومثل) قولنا إن المسلم لا يقتل بالذمي، وذلك أنّا قلنا من لا «يحد بقذفه» مع العفة لا يقتل به كالأب وهذا صحيح، لأن هتك العرض وهتك الدم وهتك المال على حد سواء وهما واحد والدليل عليه ما روي عن النبي ﷺ

1 / 28