24

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Baare

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Daabacaha

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Noocyada

قوله لأنه مكيل، ومثل ما قلنا في منع الخيار في حق الأمة إذا (أعتقت) تحت حر لأنها كملت تحت كامل، واستفدنا هذه العلة بظاهر قول عائشة وذلك أنها قالت: إن النبي ﷺ إنما خيّر بريرة لما أعتقت لأنها تحت عبد ولو كانت تحت حر لما خيرها". فأخذنا هذه العلة من ظاهر قولها. فهذا القياس الواضح. فأما القياس الخفي «فهو»: ما أخذت علته بالتأثير والاستنباط، مثل ما قلنا في علة تحريم الخمر لأن فيه شدة مطربة، فهذه العلة مؤثرة لأنها إذا وجدت وجد الحكم، وإذا زالت زال الحكم، ولو قدرنا أنها تعود لعاد الحكم. ٢١ - فصل: وأما قياس الدلالة فهو: على أربعة أضرب: منه ما يستدل (على) تخصيصه من خصائص الحكم عليه، ومنه قياس النظير على النظير، ومنه قياس الاسم الخاص على الاسم الخاص، ومنه قياس «الشبه».

1 / 27