206

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Baare

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Daabacaha

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Noocyada

الجبائي: وعن أصحاب الشافعي كالقولين: ٢٥٢ - لنا أن أوامر الله تعالى في القرآن قد تكررت ولم يفد الثاني غير (ما أفاد) الأول كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ونحوه. فإن قيل: إنما لم يفد التكرار لدليل. قيل: بينوا لنا ما الدليل. ٢٥٣ - وأيضًا فإن الأمر الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد فلا يوجب فعلًا ثانيًا (بالشك). (فإن قيل: الاحتياط في إيجاب الفعل الثاني).

1 / 211