205

Tamhidh Fi Usul Fiqh

التمهيد في أصول الفقه

Baare

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

Daabacaha

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

Goobta Daabacaadda

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

Noocyada

٢٥١ - فصل: إذا كرر الأمر بشيء واحد مثل أن يقول: صل غدًا ركعتين صل غدًا ركعتين، أو أعط زيدًا درهمًا، أعط زيدًا درهمًا (فإنه) لا يقتضي تكرار المأمور به. وقال أصحاب أبي حنيفة يقتضي تكرار المأمور به وهو قول

1 / 210