14Talkhis Fi Usul Fiqhالتلخيص في أصول الفقهAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHBaareعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريDaabacahaدار البشائر الإسلاميةGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaFiqigaQawaaniid FiqiUsulul FiqhFiqiga Shaaficigaعَن الدّلَالَة وَبَين السَّائِل نصب الدَّلِيل على مَذْهَب الاستفعال [الْمَبْنِيّ] على اقْتِضَاء الطّلب. [١٧] فَإِن قيل: فَمن الْمُسْتَدلّ؟ قيل: هُوَ المطالب بِالدّلَالَةِ. فَإِن قيل: فَمن الْمُسْتَدلّ لَهُ؟ قيل: هَذَا يتَرَدَّد بَين الحكم الملتمس بِالنّظرِ فِي الدَّلِيل وَبَين المطالب بِالدّلَالَةِ. [١٩] فَإِن قيل: فَمَا الْمُسْتَدلّ عَلَيْهِ؟ قيل: هُوَ الحكم الْمَدْلُول بِالدَّلِيلِ لَا غير.1 / 118NuqulLa wadaagWeydiiso AI