Talkhis Fi Usul Fiqh

Al-Juwayni d. 478 AH
13

Talkhis Fi Usul Fiqh

التلخيص في أصول الفقه

Baare

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1317 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت ومكة المكرمة

الْأَدِلَّة السمعية لَهُم، والعقلية. وَهَذَا حَقِيقَة الدَّال. [١٣] وَقد يُوصف الْمخبر عَن الدّلَالَة المنصوبة بِأَنَّهُ دَال كالواحد منا يخبر عَن دلَالَة [نصبها] الله تَعَالَى على مَدْلُول يُسمى دَالا تجوزا. [١٤] فَإِن قيل: فَمَا معنى الْمَدْلُول؟ قيل: هُوَ الملتمس بِالدَّلِيلِ. [١٥] فَإِن قيل: [فَمَا] الْمَدْلُول لَهُ؟ قيل: هُوَ عبارَة مُشْتَركَة بَين الْمَطْلُوب بِالدَّلِيلِ كَمَا ذَكرْنَاهُ فِي تَفْسِير الْمَدْلُول الْمُطلق وَبَين [الَّذِي نصب] لَهُ الدَّلِيل لاستدعائه عِنْد سُؤَاله. [١٦] فَإِن قيل: فَمن الْمُسْتَدلّ؟ قيل: هَذَا أَيْضا مُتَرَدّد بَين [الطَّالِب] للْعلم بِحَقِيقَة الْأَمر [المنبئ]

1 / 117