179

Tlakhis al-Khilaf wa Khulasat al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كما قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: له أن يقصر أبدا الى أن يعزم ما يجب معه التمام.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 318- قال الشيخ: إذا حاصر (1) الامام بلدا وعزم أن يقيم شهرا،

وجب عليه وعلى من علق عزمه بعزمه التمام، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر التقصير أبدا، وبه قال أبو حنيفة.

والمعتمد وجوب التمام بعزم اقامة عشر، وبالجملة حكمه حكم المسافر، لعموم الأخبار الشاملة للمحارب وغيره.

مسألة- 319- قال الشيخ: البدوي الذي ليس له دار مقام

، وانما هو ينتقل من موضع الى موضع طلبا للمرعى والخصب يجب عليه التمام.

وقال الشافعي: إذا سافر سفرا يقصر في مثله قصر.

والمعتمد قول الشيخ، إلا إذا سافر البدوي لا للفطر والمرعى فإنه يقصر، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

مسألة- 320- قال الشيخ: يستحب الإتمام في أربعة مواطن:

مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر على ساكنيه السلام، ولم يخص الفقهاء موضعا باستحباب التمام.

والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 321- قال الشيخ: الوالي الذي يدور في ولايته

يجب عليه التمام.

وقال الشافعي: إذا اجتاز بموضع ولايته وجب عليه التقصير، وإذا دخل بلد ولايته بنية الاستيطان والإقامة وجب التمام.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 322- إذا خرج الى السفر وقد دخل الوقت

، الا أنه قد مضى مقدار

Bogga 196