Tlakhis al-Khilaf wa Khulasat al-Ikhtilaf
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
مسألة- 314- قال الشيخ: إذا نوى السفر
لا يجوز له أن يقصر حتى تغيب عنه البنيان ويخفى عنه أذان مصره أو جدران بلده، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال عطاء: إذا نوى السفر، جاز له التقصير وان لم يفارق موضعه.
والمعتمد عدم جواز التقصير الا بعد خفاء الأذان والجدران معا.
مسألة- 315- قال الشيخ: إذا فارق بنيان البلد جاز له التقصير
، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال مجاهد إن: سافر نهارا لم يقصر حتى يمشي، وان سافر ليلا لم يقصر حتى يصبح.
والمعتمد ما تقدم، وهو أنه يقصر عند خفاء الأذان والجدران.
مسألة- 316- قال الشيخ: المسافر إذا نوى المقام في بلد عشرة أيام
وجب عليه الإتمام، وان نوى أقل من ذلك وجب التقصير.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ان نوى خمسة عشر يوما أتم. وقال الأوزاعي:
ان نوى اثنى عشر يوما أتم. وقال الشافعي: ان نوى مقام أربعة أيام سوى يوم دخوله وخروجه أتم، وبه قال مالك وأحمد بن حنبل.
وقال ربيعة: ان نوى مقام يوم أتم. وقال الحسن البصري: إذا دخل بلدا فوضع رجله أتم.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 317- قال الشيخ: إذا أقام في بلد ولا يدري كم يقيم
، قصر ما بينه وبين شهر، فإذا زاد وجب التمام.
وقال الشافعي له أن يقصر ما لم يعزم على مقام شيء بعينه ما بينه وبين سبعة عشر يوما، فان زاد على ذلك كان على قولين، أحدهما يقصر أبدا، والآخر أنه يتم.
وقال أبو إسحاق: يقصر ما بينه وبين أربعة أيام، فإن زاد كان على قولين،
Bogga 195