Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tlakhis al-Khilaf wa Khulasat al-Ikhtilaf
Muflih Al-Saymari Al-Bahrani (d. 900 / 1494)تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
الاعتبار بأن يجف.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1).
مسألة- 228- قال الشيخ: إذا صلى في مقبرة جديدة
دفن فيها كان ذلك مكروها غير أنه لا يجب إعادتها، وبه قال الشافعي وقال مالك: لا تكره الصلاة فيها، وقال بعض أهل الظاهر: لا تجزى الصلاة، واليه ذهب قوم من أصحابنا.
والمعتمد قول الشيخ، والذي منعه من أصحابنا المفيد وسلار الا مع الحائل لرواية عمار الساباطي (2).
مسألة- 229- قال الشيخ: تكره الصلاة في بيوت الحمام
، فان كانت نجسة لا يجوز السجود عليها، وان كانت طاهرة كانت مكروهة وتجزي.
وقال الشافعي: فيه وجهان، أحدهما لا تجزي، لأنه موضع نجاسة، فإن علم طهارته كان جائزا، وان علم نجاسته لم يجز. وان جهل فعلى قولين مثل المقبرة المجهولة، فإن فيها قولين، والقول الآخر فإن الصلاة فيه مكروهة، لأنها مأوى الشياطين.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (3).
مسألة- 230- قال الشيخ: اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا
أو عمل خزفا طهرته النار، وبه قال أبو حنيفة، وكذلك العين النجسة إذا حرقت
Bogga 167