149

Tlakhis al-Khilaf wa Khulasat al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

يصيب الماء عليه حتى يكاثره ويغمره ويقهره، فيزيل لونه وطعمه وريحه، فإذا زال حكمنا بطهارة الماء وطهارة المحل، ولا يحتاج الى نقل التراب ولا قلع المكان وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ان كانت الأرض رخوة فصب عليها الماء، فنزل من ظهرها الى بطنها، طهرت الجلدة العليا دون السفلى التي وصل الماء والبول إليها، وان كانت الأرض صلبة فصب عليها الماء، فجرى عليه الى مكان آخر، طهر مكان البول ولكن نجس المكان الذي انتهى اليه الماء، فلا يطهر حتى يحفر المكان ويلقى عليه التراب.

والمعتمد عدم طهارة الأرض، ونجاسة الماء الملقى عليها ما لم يكن كرا دفعه، وما دون الكر فهو ماء قليل لاقته نجاسة وكل ماء قليل لاقته نجاسة فإنه ينجس، وهو مذهب العلامة.

مسألة- 227- قال الشيخ: إذا بال على موضع من الأرض وجففته الشمس

طهر الموضع، وان جفت بغير الشمس لم تطهر، وكذلك الحكم في البواري والحصر سواء.

وقال الشافعي: إذا زالت أوصافها بغير الماء بان يجففها الشمس أو بأن يهب عليها الريح ولم يبق لون ولا ريح ولا أثر، فيه قولان قال في الأم: لا يطهر بغير الماء، وبه قال مالك. وقال في القديم: يطهر ولم يفرق بين الشمس والظل، وقال في الإملاء: ان كان ضاحيا للشمس فيجف ويهب عليه الريح فلم يبق له أثر طهر المكان، فأما إذا كان في البيت أو في الظل، قال: يطهر بغير الماء، فخرج من هذا ان جف بغير الشمس لم يطهر قولا واحدا.

فان كان في الشمس فعلى قولين، أحدهما لا يطهر، والثاني يطهر، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والظاهر أن مذهبهم لا فرق بين الشمس والظل، وانما

Bogga 166