127

Tlakhis al-Khilaf wa Khulasat al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال الشافعي: الجميع مستحب الا السجود في صاد، فإنه سجود شكر لا يجوز فعله في الصلاة، قاله في الجديد، وفي القديم أسقط سجدات المفصل النجم والشفق واقرأ باسم ربك.

وأبو حنيفة أثبت سجدة صاد وأسقط ثانية الحج، وعنده أن السجود واجب في الجميع ما عدا ثانية الحج، فإنه لا يجوز، ومذهب مالك كمذهب الشافعي في القديم، وهو أنه مسنون ما عدا صاد وسجدات المفصل.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

القول في توابع القراءة:

مسألة- 167- قال الشيخ: من لا يحسن القراءة ظاهرا

، جاز أن يقرأ من المصحف، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: ذلك تبطل الصلاة.

والمعتمد الجواز عند العجز عن الحفظ، ويجب التعلم الى أن يضيق الوقت

مسألة- 168- قال الشيخ: موضع السجود في حم السجدة

عند قوله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وبه قال مالك، وقال الشافعي:

عند قوله وهم لا يسأمون .

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 169- قال الشيخ: العزائم لا تقرأ في الفرائض

، وتقرأ في النوافل ويسجد، أما ما عدا العزائم، فإنه يجوز أن يقرأها في الفرائض ولا يسجد، فإن قرأها في النوافل، فهو مخير بين السجود وعدمه.

وقال الشافعي: لا يكره سجود التلاوة في شيء من الصلوات جهرا ولم يجهر وقال مالك: يكره على كل حال، وقال أبو حنيفة: يكره في السرية دون الجهرية.

Bogga 144