Tlakhis al-Khilaf wa Khulasat al-Ikhtilaf
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
القول في محاذاة المرأة الرجل في الصلاة:
مسألة- 164- قال الشيخ: لا يجوز للرجل أن يصلي والمرأة تصلي إلى جانبه
أو قدامه، سواء صلت بصلاته أو منفردة، وان صلت خلفه جاز، وان كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه لا تصلي جازت صلاته.
وقال الشافعي: ذلك مكروه غير مبطل، واختاره المرتضى من أصحابنا.
وقال أبو حنيفة: ان اشتركا في الصلاة بأن نوى الإمام إمامتها وكانت الى جانبه بطلت صلاتهما وصلاة الجماعة، لأن عنده أن صلاة المأمومين تبطل ببطلان صلاة الامام، وان كانت بين اثنين في صف بطلت صلاة من الى جانبيها دون صلاة من إلى جانبي من الى جانبيها.
قال: وان صلت أمام الرجال، بطلت صلاة من يحاذيها ومن خلفها، دون صلاة من يحاذي من يحاذيها، وهذه المسألة يسمونها مسألة المحاذاة وان لم يشتركا لم تبطل صلاة أحد منهما، سواء كانت أمامه أو الى جانبه.
والمعتمد قول السيد المرتضى وهو الكراهية.
مسألة- 165- قال الشيخ إذا أحرمت المرأة خلف الرجل صح
وان لم ينو الإمام إمامتها، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يصح الا أن ينوي الإمام إمامتها.
والمعتمد قول الشيخ.
القول في سجود التلاوة:
مسألة- 166- قال الشيخ: سجود التلاوة في جميع القرآن مستحب
، إلا في العزائم الأربع، فإنه واجب على القارئ والمستمع.
Bogga 143