Tlakhis al-Khilaf wa Khulasat al-Ikhtilaf
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
فان كان بغير فعله كما لو كشفتها الريح، فان بادر الى سترها بسرعة لم تبطل صلاته قاله الشهيد في دروسه (1)، وأبو العباس في موجزه. وقال العلامة: تبطل لفوات الشرط.
مسألة- 143- قال الشيخ: يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس
مزوجة كانت أو غير مزوجة، وبه قال جميع الفقهاء، وفي إحدى الروايتين عن الحسن البصري ان كانت مزوجة وقد رآها زوجها وهي معه، فعليها أن يغطى رأسها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 144- قال الشيخ: الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس وأعتقت
في أثنائها فتممت صلاتها، لم تبطل صلاتها.
وقال الشافعي: ان كان بقربها ثوب أخذت وسترت رأسها، وكذلك ان كان بالبعد عنها وهناك من تناولها ناولها وسترت رأسها، فإن طالت المدة ففيه وجهان، أحدهما تبطل صلاتها، والآخر لا تبطل، وان احتاجت أن تمشي إليه فمشت بطلت صلاتها.
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاتها.
وقال الشيخ: دليلنا إبطال صلاتها يحتاج الى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
والمعتمد وجوب الستر مع العلة، فإن افتقر إلى المنافي بطلت مع سعة الوقت والا صحت.
مسألة- 145- قال الشيخ: يجب على الأمة ستر جميع جسدها
، ولا يجوز لها كشف غير رأسها، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، والذي عليه أكثر أصحابه أنها كالرجل لا يجب الا ستر ما بين السرة والركبة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 146- قال الشيخ: أم الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها
في
Bogga 136