118

Tlakhis al-Khilaf wa Khulasat al-Ikhtilaf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال الشافعي: يجب على المصلي ستر عورته وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، فان انكشف شيء من عورة المصلي قليلا كان أو كثيرا عامدا أو ساهيا، بطلت صلاته، وبه قال الأوزاعي.

وقال مالك: إذا صلت المرأة بغير خمار، أعادت في الوقت. قال أصحاب مالك: كل موضع قال مالك يعيد في الوقت يريد استحبابا، بتحقيق قوله ان ستر العورة غير واجب وانما هو مستحب.

وعن أبي حنيفة روايتان، إحداهما مثل قول الشافعي إلا في الركبة، والثانية عورة الرجل كما قاله الشافعي، والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وظهور القدمين.

قال أبو حنيفة: وإذا انكشف شيء من العورة في الصلاة، فالعورة عورتان مغلظة ومخففة، فالمغلظة نفس القبل والدبر، والمخففة ما عداهما، فان انكشف من المغلظة قدر الدرهم فما دونه أجزأته الصلاة، وان كان أكثر من ذلك، لم يصح صلاته، وان انكشف من المخففة شيء من العضو الواحد، كالفخد من الرجل والمرأة والذراع والبطن من المرأة، نظرت ان كان ربع العضو فما زاد بطلت صلاته، وان كان أقل من ذلك لم تبطل.

وقال محمد وأبو يوسف: ان انكشف من المخففة نصف العضو فما زاد بطلت صلاته، وان كان أقل صحت صلاته. وقال ابن حنبل: المرأة كلها عورة. وقال داود: العورة نفس السوأتين دون ما عداها. واستدل الشيخ بإجماع الفرقة والروايات (1).

والمعتمد أن عورة الرجل قبله ودبره، والمرأة كلها عورة عدا وجهها وكفيها وقدميها، وتبطل الصلاة بكشف شيء منها وان قل، عمدا وسهوا إذا كان بفعله،

Bogga 135