قوله: برواية مجاهد، أخرجهما ابن أبي شيبة، حديث أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال: (195) مارأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح الصلاة، وأخرجه الطحاوي ولفظه عنه: ((صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة)).
حديث ابن عمر: عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر))، وربما قال: ((أو يكون بيع الخيار وفي لفظ: ((إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا))، وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، متفق على ذلك كله.
وفي لفظ: ((كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار))، متفق عليه أيضا.
وفي لفظ: ((المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار)).
وفي لفظ: ((إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه، ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع)).
قال نافع: وكان عبد الله بن عمر رحمهما الله تعالى إذا أراد أن يبايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع، أخرجاهما، وهذا أراد المصنف بقوله: حمله على افتراق الأبدان.
حديث ابن عباس: عن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من بدل دينه فاقتلوه))، لفظ ابن ماجه، وأخرجه البخاري وبقية أصحاب السنن في قصة.
قوله: وقال ابن عباس: لا تقتل المرتدة أخرج ابن أبي شيبة، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، ووكيع عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: ((لا تقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام، ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام، ويجبرن عليه)).
Bogga 74