(هل) أو غيرها من أدوات الاستفهام عليه، فأما اقتضاء تخليصها المضارع للاستقبال مزيد اختصاص بالفعل، فلأن تأثيرها في المضارع بالتخليص دليل على أن لها مزيد اختصاص بجنس الفعل وإلا لم تؤثر في بعض أنواعه. وأما اقتضاء كونها لطلب التصديق مزيد اختصاص بالفعل فلأن التصديق هو الحكم بوقوع الثبوت أو وقوع الانتفاء، والثبوت والانتفاء هما نفس النسبة، والمراد بالحكم الإدراك.
Bogga 474