Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Noocyada
والوجه لصحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: {وقوموا لله قانتين}[البقرة:238]، فأمر بالقيام، ولم يخص حالا دون(1) حال، وأيضا فلا خلاف أن من صلى على البر قاعدا وهو يقدر على القيام أنه لا تجزئه صلاته، فكذلك من صلى في السفينة وهو يقدر على القيام، والعلة أنه ترك القيام مع القدرة عليه على ما أمر به، وأيضا فإن القيام مقيس على الركوع والسجود في الفرض؛ لأنه ركن من أركان الصلاة كالركوع والسجود (فكما لا يجوز له ترك الركوع والسجود)(2) مع التمكن منهما، فكذلك القيام.
فإن قاسوه على النوافل؛ بعلة أنها تفعل وهي سائرة، كان قياسنا أولى؛ لأن الفرض أشبه بالفرض، وإن كانت الصلاة بعضها ببعض أشبه من الفرض بالنفل؛ ولأن الاحتياط مع قياسنا، وكذلك الحظر.
فإن قالوا: فإن الحال حال العذر، فله أن يترك القيام مع التمكن منه كالمسافر لما كان حاله حال العذر، جاز له ترك الصيام(3) مع التمكن منه.
قيل له: هذا فاسد بالمريض، وذلك أن حاله أيضا حال العذر، وليس له أن يترك القيام مع التمكن منه.
فإن قيل: إنه يخشى من دوران الرأس على راكب السفينة.
قيل له: إن غلب في ظنه أن ذلك يؤديه إلى الضرر، جاز له أن يصلي قاعدا؛ لأنه في حكم من لا يمكنه القيام، وإنما الخلاف بيننا وبينكم إذا أمن ذلك، ألا ترى أن العليل إذا خاف ضررا من القيام، جاز له أن يصلي قاعدا، وليس له ذلك إذا أمن.
مسألة [ في السترة لمن صلى في فضاء الأرض ]
قال: ويستحب لمن صلى في فضاء من الأرض أن يجعل أمامه سترة، فإن لم يجد، فلا بأس أن يخط بين يديه خطا، قال: ولا يقطع صلاته ما مر بين يديه من كلب، أو حمار وغيره.
Bogga 265