Tajrid
شرح التجريد في فقه الزيدية
Noocyada
قيل له: هذا فعل، ولا يدل على أنه لا يجزي سواه، على أنه محمول عندنا على أنه صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك في حال لم يكن عليه فيها مشقة، فيكون سبيله سبيل من في المحمل؛ لأنه لما لم يكن عليه مشقة في تحويل وجهه إلى القبلة، قلنا: إنه يحول وجهه إليها، فكذا القول في التكبيرة الأولى إذا كانت في حال لا مشقة عليه في تحويل وجهه عندها إلى القبلة، لا لأمر يرجع إلى الفصل بين التكبيرة الأولى وغيرها، بل للفصل بين حال المشقة وغير المشقة.
مسألة [ في صلاة راكب السفينة ]
قال: ومن كان في السفينة صلى كيف ما أمكنه قائما، أو قاعدا، ولا يصلي قاعدا، وهو يمكنه القيام، ويتوجه إلى القبلة، ويدور إليها بدوران السفينة ما أمكنه، فإن لم يمكنه، أجزأه.
وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(1)، حيث يقول: "وصاحب السفينة يصلي على قدر ما يمكنه، ويجد السبيل إليه". فكان كالتصريح بأن من وجد السبيل إلى القيام، لم يجزه دون(2) ذلك.
وقال فيه: "إنه يتتبع القبلة، ويدور لها بدوران السفينة"(3). والمراد به الفرض؛ إذ لا خلاف في أن النفل يجوز أن يؤديه قاعدا من قدر على القيام في جميع الأحوال.
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز له أن يصلي قاعدا، وإن أمكنه القيام.
Bogga 264