1210

Tajrid

شرح التجريد في فقه الزيدية

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ziyārids (Tabaristan, Gurgān)

ووجه رواية (المنتخب) ما أوردناه سائلين في مسألتنا هذه، والعمدة فيه أن يحيى عليه السلام حين قال ذلك لم يكن ثبت عنده جرح أمير المؤمنين عليه السلام لمعقل، وأما مع ثبوت ذلك، فلا قول إلا ما في (الأحكام) على ما بيناه، فأما إذا مات بعد الدخول، فلا إشكال في وجوب المهر إذا المرأة قد استحقته بالدخول على ما بيناه في المسائل التي تقدمت، ولا وجه لإعادته.

مسألة [في عدم تسمية المهر مع حصول الدخول]

قال: وإذا ثبتت الزوجية، والبناء بين الزوجين، قضى للمرأة بمهر مثلها، وهذا مما قد مضى شرحه وبيانه فيما تقدم في مواضع، والمراد به إذا لم يكن بينهما مهر مسمى، وإن تداعيا مسمى، واختلفا فيه، فالقول قول المرأة مع يمينها إلى مهر مثلها، وفيما زاد على ذلك يكون القول قول الزوج مع يمينه، وهذا مما نوضحه في كتاب الدعاوي والبينات [إن شاء الله تعالى] (1).

مسألة [فيما يوجب المهر]

قال: وإذا خلا الزوج بزوجته، وأرخى الستر دونهما، وجب المهر كاملا إذا كانت المرأة تصلح للجماع، ولو أرخي الستر عليهما، ومعها في البيت غيرهما، ولم يمسها، لم يجب المهر كاملا.

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (2) و(المنتخب) (3).

وما ذكرناه من كونها ممن تصلح للجماع منصوص عليه في (المنتخب) (4).

والقول بأن الخلوة توجب جميع المهر قول علي عليه السلام، ورأى جميع أهل البيت عليهم السلام، لا أحفظ عن أحد منهم خلافا فيه.

وروى نحو ذلك عن عمر، وعثمان، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأحد قولي الشافعي، والقول المشهور للشافعي: إنها لا تستحق كمال المهر إلا بالوطء.

Bogga 155