Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
Daabacaha
ركائز للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah
Abdulaziz Al-Eidan d. Unknownتجريد القواعد والفوائد الأصولية
Daabacaha
ركائز للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Noocyada
(^١) ولنا مسائل كثيرة نأخذ فيها باليقين أو بغلبة الظن وهي مبنية على هذه القاعدة. وقد تقدم في قاعدة حد الفقه. وضابط ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: إما أن يكون بالأداء؛ لتبرأ الذمة، أو بالاجتناب؛ ليحصل ترك الحرام، إذ تركه واجب. ينظر: القواعد ١/ ٣٤٣ تنبيه: ذكر المؤلف ﵀ (٣٦) مسألة تحت هذه القاعدة. (^٢) قدَّم في الفروع: أنه لا يجب، وتبعه في الإنصاف. ينظر: الفروع ٥/ ٣١، الإنصاف ٧/ ٤٩٠. (^٣) ومثله: لو اشتبهت محرَّمة بأجنبيات محصورات بعشر، فهل له أن ينكح واحدة منهن أم لا؟ وجهان، وحيث قلنا بالجواز، فهل يلزمه التحري أم لا؟ وجهان. ينظر: القواعد ١/ ٣١٨.
1 / 59