Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
47

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Noocyada

الثالثة: لو ذُكرت امرأة عند السلطان بسوء، فأرسل ليحضرها، فماتت فزعًا، فهل يضمنها أم لا؟ وجهان (^١). وكذلك الوجهان، فيما لو استعدى عليها رجل بالشرطى في دعوى له، فماتت فزعًا فهل يضمنها المستعدي أم لا (^٢)؟ الرابعة: لو أوقفت دابة في طريق واسع، فأتلفت شيئًا، فهل يضمن مالكها أم لا؟ روايتان (^٣). الخامسة: لو فعل بالمسجد ما تعم مصلحته؛ كبسط حصير وتعليق قنديل أو نصب عمد أو باب؛ فلا ضمان لما تلف به، أذن الإمام أو متولي المسجد أو جيرانه أم لا. وقيل: إن لم يأذن الإمام فإنه يضمن. السادسة: إخراج الأجنحة (^٤) والساباطات (^٥) والخشب

(^١) المذهب: أنه يضمنها. ينظر: الإنصاف ١/ ٥٤، المغني ٩/ ٥٧٩. (^٢) وقال ابن قدامة: يضمنها إن كان ظالمًا لها، وإن كانت هي الظالمة فلا يضمنها. قال ابن اللحام: والذي قاله صاحب المغني بأنه يضمنها إن كان ظالمًا لها فلا تردد فيه، وإن لم يكن ظالمًا فهذا ينبغي أن يكون محل الخلاف، والله أعلم. ينظر: القواعد ١/ ٢٦٧. (^٣) المعتمد من المذهب: أنه يضمن. ينظر: الإنصاف ٦/ ٢٢٠. (^٤) الجناح: ما يخرج إلى الطريق من الخشب. المطلع ص ٢٥١. (^٥) الساباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق نافذ، والجمع سوابيط وساباطات. الصحاح ٣/ ١١٢٩.

1 / 51