Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
22

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Noocyada

في حلقه الماء مكرهًا. الثالثة: إذا أُكره المعتكف على الخروج من المسجد؛ لم يبطل اعتكافه ولو خَرَج بنفسه. الرابعة: لو أُكره المحرِم على حلق رأسه؛ فإن الفدية تجب على الحالق. وقيل: تجب على المحلوق، ويرجع بها على الحالق. الخامسة: جميع عقود المكرَه وإقراراته، لا تصح. السادسة: إذا ثبت خيار المجلس في صورة، فأُكره أحد المتعاقدين على مفارقة صاحبه، لم يبطل الخيار. وقيل: يبطل. السابعة: إذا أُكره مَنْ بيده الطلاق على الطلاق بغير حق، فنطق به يقصد دفع الإكراه عن نفسه؛ لم يقع الطلاق. ولو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه، ففيه قولان (^١). الثامنة: لو أَكره مكلفًا على قتل إنسان يكافئه، فَقَتَل؛ فالقَوَدُ عليهما.

(^١) المذهب عند المتأخرين: وقوع الطلاق. ينظر: الإنصاف ٢٢/ ١٥٧، كشاف القناع ٥/ ٢٣٧.

1 / 26