Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
157

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Noocyada

ومحل امتناع الاستثناء في غير الصفة، أما في الصفة فإنه يجوز استثناء الأكثر والكل. الثانية: لو أوصى بثلثه إلا شيئًا، أو بألف إلا شيئًا: فعلى المذهب: له النصف وأدنى متمول. وعلى القول باستثناء الأكثر: له أدنى متمول. الثالثة: لا فرق في الاستثناء بين الطلاق وغيره، هذا المذهب. وقيل: لا يصح الاستثناء في الطلاق. الرابعة: يشترط للاستثناء الاتصال لفظًا، أو حكمًا؛ كانقطاعه بتنفس ونحوه، عند الأئمة الأربعة وغيرهم (^١).

(^١) قال الإمام أحمد: قول ابن عباس: إذا استثنى بعد سنة فله ثنياه، ليس هو في الأيمان، إنما تأويله قول الله ﷿: ﴿وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا*إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ فهذا استثناء من الكذب؛ لأن الكذب ليس فيه كفارة، وهو أشد من اليمين؛ لأن اليمين تكفَّر والكذب لا يكفَّر. قال المؤلف ﵀: مراد أحمد ﵁، والله أعلم، أنه إذا نسي أن يقول: أفعل كذا إن شاء الله تعالى، فيقول متى ذَكَر، وعليه يحمل مذهب ابن عباس. ينظر: القواعد ٢/ ٩٥٥.

1 / 161