150

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Noocyada

اختلفت أجوبة الفضلاء عن ذلك، وجمع القرافي بينهما:
أن المراد في الجملة الأولى: إذا استوت الاحتمالات في كلام صاحب الشرع.
والمراد بالجملة الثانية: إذا كانت الاحتمالات في محل المدلول دون الدليل (^١).
•الرابعة: الأمر بالمطلق، هل يكون أمرًا بمفرداته، ويكون عامًّا؟ قولان:
أحدهما: العموم، وهو قول الأكثرين.
والقول الثاني: أن المفردات ليس مأمورًا بها، لكن متى أتى بالمأمور أجزأ، فلا يأتي به إلا مقرونًا ببعض المفردات (^٢).
من أمثلة ذلك على القول الأول:
الأولى: جواز القضاء في المسجد؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾، ولم يفرق بين أن يحكم في المسجد وبين أن يحكم

(^١) ينظر: الفروق ٢/ ٨٧، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٧.
(^٢) اختار هذا القول بعض الحنابلة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: القواعد ٢/ ٨٧٨، المسودة ص ٨٩، مجموع الفتاوى ١٩/ ٢٩٩، ٢٠/ ١٩٦.

1 / 154