137

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Noocyada

القاعدة الثالثة والخمسون
المفرد المضاف يعم
• فروع القاعدة:
الأولى: إذا قال: زوجتي طالق، وعبدي حر، ولم ينو معينًا؛ فالمنصوص عن أحمد: أنه تطلق جميع زوجاته، ويَعْتِقُ جميع عبيده.
واختار ابن قدامة: أنه تطلق إحداهن، ويَعْتِقُ أحدهم، ويخرج بالقرعة. (^١)
الثانية: إذا نذر ذبح ولده، وقلنا: يلزمه ذبح كبش (^٢)، فكان له أولاد، فإنه يلزمه أن يذبح عن كل واحدٍ كبشًا.
الثالثة: إذا أوصى لحمل امرأة، فولدت ذكرًا أو أنثى؛ فهما سواء.

(^١) ينظر: المغني ٨/ ٤٣١.
(^٢) إذا نذر ذبح ولده، فما الواجب عليه؟ المذهب عند المتأخرين: أنه يلزمه كفارة يمين.
الرواية الثانية: يلزمه ذبح كبش، واختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية إذا قصد بذلك النذر لا اليمين. ينظر: الشرح الكبير والإنصاف ٢٨/ ١٨٢، المبدع ٨/ ١٢٤.

1 / 141