98

Taj Mudhhab

التاج المذهب لأحكام المذهب

Noocyada

Fiqiga

( و) العادة ( يغيرها ) الحيض ( الثالث المخالف ) للعادة في المدة نحو أن تحيض خمسا ثم ستا فقد ثبتت عادتها خمسا فإذا حاضت بعد الست سبعا فقد تغيرت عادتها فإن حاضت بعد سبع ستا ثبتت الست، وإن حاضت سبعا ثبتت السبع ( وثبتت ) العادة ( بالرابع ) ولو خالف الثالث ؛ لأنه يحكم بالأقل ( ثم كذلك ) أي إذا جاء بعد الرابع مخالف له تغيرت العادة وتثبت بالسادس ولو خالف الخامس ثم كذلك.

Bogga 98