Taj Mudhhab
التاج المذهب لأحكام المذهب
Noocyada
[فصل أقل الحيض]
( 30 ) ( فصل ) : ( وأقله ثلاث ) يعني أن مدة أقل الحيض ثلاثة أيام كوامل من الوقت إلى الوقت بلياليها ( وأكثره عشرة وأقل الطهر ولا حد لأكثره ) أي لأكثر الطهر.
( و) الحيض ( يتعذر ) مجيئه في أربع حالات ( أحدها ) ( قبل دخول المرأة في ) السنة.
( التاسعة ) من يوم ولادتها فأما بعد دخولها في التاسعة فلا يتعذر.
( و) ( الحالة الثانية ) هي ( قبل ) مضي مدة ( أقل الطهر بعد ) مضي ( أكثر الحيض ) فإن ما أتى من الدم بعد مضي أكثر الحيض لا يسمى حيضا حتى تمضي عشرة أيام تكون طهرا.
( و) ( الحالة الثالثة ) ( بعد ) مضي ( الستين ) عاما من عمر المرأة فإنه لا حيض بعدها.
( و) ( الحالة الرابعة ) ( حال الحمل ) من يوم العلوق فإن ما رأته لا يكون حيضا.
( وتثبت العادة ) حيضا وطهرا وقتا وعددا ( لمتغيرتها ) أي المتغيرة العادة ( والمبتدأة بقرأين ) أي حيضتين ( وإن اختلفتا ) بأن يكون إحداهما أكثر من الأخرى ( فيحكم بالأقل ) من المدتين أنه العادة.
قال في الروضة، وإنما تثبت العادة بقرأين بشرط أن لا يتصل ثانيهما بالاستحاضة.
قال الإمام عليه السلام : وهذا صحيح ؛ لأنه إذا اتصل بها لم يعرف قدره.
Bogga 97