[فصل في التزام مذهب معين وحكم انتقال المقلد]
( 4 ) ( فصل ) ( والتزام مذهب إمام معين ) حيا كان أم ميتا ( أولى ) من ترك الالتزام ولا يصح الالتزام مؤقتا ولا مشروطا ( ولا يجب ) الالتزام بل يجوز أن يقلد هذا في حكم، وهذا في حكم آخر ( ولا يجمع مستفت ) عامل ( بين قولين ) مختلفين ( في حكم واحد على صورة لا يقول بها إمام منفرد كنكاح خلا عن ولي ) عملا بقول أبي حنيفة.
( و) عن ( شهود ) عملا بقول مالك كما قيل فإن الطرفين، وإن قال بكل واحد منهما إمام لكنهما في حكم واحد وهو النكاح ولو سئل أبو حنيفة عن صحته قال ليس بصحيح ؛ لعدم الشهود، ولو سئل مالك عنه قال ليس بصحيح لعدم الولي فلا يكون في هذا النكاح مقلدا لواحد من الإمامين ؛ لأن كل واحد منهما يقول ببطلانه ( لخروجه ) أي الفاعل لذلك ( عن تقليد كل من الإمامين ).
( 5 ) ( فصل ) : ( ويصير ) المرء ( ملتزما ) لمذهب إمامه ( بالنية ) وهي العزم على العمل بقوله ( في الأصح ) ؛ لأن في ذلك أقوالا، وحاصل ذلك أن غير المجتهد لا يخلو إما أن ينوي الالتزام أو لا أو يعتقد صحة قوله أو لا فإن نوى الالتزام فهو الملتزم، وإن عمل واعتقد فهو المقلد، وإلا فهو المستفتي.
Bogga 9