هذا معنى ما في التكميل ( وبعد الالتزام ) لقول إمام معين في حكم واحد أو في أحكام أو في جملة المذهب فإنه ( يحرم الانتقال ) عن ذلك ( إلا إلى ترجيح نفسه ) أي بعد الالتزام يحرم الانتقال عما التزمه إلا إلى ترجيح نفسه أو ترجيح من قلده ( بعد استيفاء طرق الحكم ) الذي ينظر فيه وهي الأدلة عليه والأمارات حتى لا يغيب شيء مما يحتج به عليه، فمتى استوفاها اجتهد فيها ورجح ما رجح فإنه حينئذ يجب الانتقال إلى ما يترجح عنده كما يجب على المجتهد ترك الاجتهاد الأول لترجيح خلافه.
( فالاجتهاد ) عندنا ( يتبعض ) بمعنى أنه يكون الإنسان مستكملا لآلة الإجهاد في مسألة دون مسألة يعني بأن يعرف أدلة تلك المسألة دون غيرها كأن يعرف ما يدل على أن الطلاق يتبع الطلاق أو لا يتبع من الكتاب والسنة، ويعرف مراد ذلك من العربية وأصول الفقه، وكونه لم يجمع فيها بخلاف قوله فإنه يكون مجتهدا فيها فقط ( في الأصح ) من المذهبين.
قال الإمام عليه السلام : ثم لما كان ثم وجه آخر للانتقال بعد الالتزام عطفنا بذكره على المستثنى الأول فقلنا ( أو لانكشاف نقصان ) العالم ( الأول ) الذي قد عمل بقوله عن درجة الاجتهاد أو كمال العدالة، فإن ذلك يوجب الخروج عن تقليده.
Bogga 10